اختصاصات الموثق
أولاً:- اختصاص الموثق من حيث الموضوع :
أشارت لائحة الموثقين في المادة (1) إلى اختصاصات الموثق وحصرها في تسع اختصاصات وهي : 1-بيع العقارات، 2-قسمة المال المنقول، 3-الوكالات وفسخها، 4-تأجير العقارات والمنقولات، 5-عقود الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحية فيها، 6-التصرفات الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف، 7-العقود الواقعة على المال المنقول، 8-إقرار الكفالة الحضورية والغرمية،9-الإقرار بالمبالغ المالية، وتسلمها، والتنازل عنها.
ثانياً: اختصاص الموثق من حيث الزمان :
يجب أن تكون ولاية الموثق قائمة وقت إصدار الوثيقة ، فإذا حدد ولي الأمر مدة زمنية معينة للموثق يزاول فيها أعمال وظيفته بكتابة الوثائق وجب عليه التقيد بذلك والألتزام به ، ولا يمارس اختصاصاً ما خارج هذه المدة .
وقد أشارت لائحة الموثقين إلى أن مدة الترخيص للموثق هي خمس سنوات بالمادة الخامسة .
ثانياً: اختصاص الموثق من حيث المكان :
بالنسبة للمعمول به في المملكة العربية السعودية ، فلا يوجد مكان مخصص للتوثيق ، فقد يوثق الموثق في مكتبه الخاص أو منزله ، وقد يحضر إلى منزل الموثق أو طالب التوثيق أو يحضر إليه في مقر شركته أو مؤسسته ، أو المستشفى إذا كان مريضاً أو في السجن إن كان الموكل موقوفاً .
وداخل السعودية وخارجها