في حالة كون الشركة سعودية بالكاملء فلا يجوز للأجنبي إدارتها أو منحه أي صلاحيات » الحظر الوارد
في التعميم لا ينطبق على العضو المنتدب الأجنبي الذي يمثل البنوك أو الشركات في البيع والشراء
وتكون وكالته من كتابة العدل..
علماً بأن العضو المنتدب (وهو المسؤول التنفيذي الأول في البنك ) يستمد صلاحياته في تمثيل البنك في
بيع وشراء العقارات من مجلس إدارة البنك الذي بدوره يملك سلطة كاملة لإدارة أعمال البنك
والإشراف على شؤونه والقيام بكافة الأعمال والتصرفات التي خوّل القيام بها بموجب عقد تأسيسه
ونظامه الأسامي . وللمجلس تفويض أي من سلطاته إلى عضو مجلس الإدارة المنتدب أو أي عضو آخر
أو أي من المسؤولين فيه . ومن ذلك شراء العقارات وبيعها ورهنها بعد مراعاة الأنظمة المتعلقة بذلك