إرفاق ملف:
لا يجوز للمقيم الترافع في الدعاوى داخل المملكة إلا فيما يلي: أ.إذا كان يترافع عن نفسه أو عن مصلحة
له بصفته مالكا أو شريكا في شركة أو مؤسسة أو يترافع عن زوجه أو أصهاره أو الأشخاص من ذوي
القربى حتى الدرجة الرابعة. ب.إذا كان وصيا أو قيما