بناء على المادة السابعة من لائحة الموثقين :تسري على أعمال الموثقين الأنظمة واللوائح والقرارات
والتعليمات المنظمة لعمل كاتب العدل وما تصدره الوزارة من تعليمات للموثقين و بناء على ذلك فإن
المادة الحادية والعشرون من لائحة كتاب العدل: على كاتب العدل التحقق من اهلية وإثبات شخصية
المتعاقدين والمقرين والشهود أوالمعرفين من واقع الوثائق الرسمية المعتبرة في إثبات الشخصية الصادرة
من الجبة المختصة بذلك.... فبناء على ذلك فإن الوثائق الرسمية هي بطاقات الأحوال ولم يأتي تعميم
ينسخه . وكما هو معلوم ولا يخفى عليكم أن البطاقات الشخصية لابد منها في جميع الدوائر الحكومية
بغض النظر عن البصمة.
البصمة لا تغني عن الاطلاع على الهوية البصمة عبارة عن توقيع وتأكيد هوية الشخص ولا يعني وجود
البصمة ان يكون التعميم السابق قد الغي ولا يمكن ذلك الا بتعميم واضح وتصريح