وفق المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل :
(التوثيق: مجموعة الإجراءات التي يقوم بها كاتب العدل في ضبوطه وسجلاته ابتداء من الضبط وانتهاء بتوقيع الصك وختمه وتسليمه.)
المادة الأولى من نظام التوثيق: مع عدم الإخلال بما لكتاب العدل من اختصاص في المادة
(الرابعة والسبعين) من نظام القضاء يعهد إلى الموثق توثيق العقود والإقرارات فيما يأتي:
(- بيع العقارات. - قسمة المال المنقول. الوكالات وفسخها- تأجير العقارات والمنقولات. - عقود الشركات, وملإحق التعديل,
وقرارات ذوي الصلاحية فهها. - التصرفات الواقعة على العلامات التجارية, وبراءات الاختراع, وحقوق
المؤلف. - العقود الواقعة على المال المنقول. - إقرار الكفالة الحضورية والغرمية. - الإقرار بالمبالغ
المالية, وتسلمها, والتنازل عنها.)