قسمة المال المنقول
أولا: ماهية القسمة وأنواعها
القسمة هي تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها، واختصاص معين بها فرد أو أكثر، على وجه يمكن المتقاسمين من التصرف بها.
وتنقسم إلى قسمين:
1. قسمة تراضي، وتكون بتراضي الشركاء كلهم، وليس من ضمنهم قاصر
2. قسمة إجبار، وتكون بالإلزام عند امتناع الشركاء أو بعضهم عن القسمة.
ثانيا: ما يختص به الموثق من القسمة للأموال المنقولة
يختص الموثق بقسمة التراضي، دون قسمة الإجبار، حيث إنها من اختصاص القضاء ولها حكم البيع.
ثالثا: شروط صحة قسمة التراضي لدى الموثق
يشترط لصحة توثيق القسمة لدى الموثق:
1. أن يكون المال منقولا
2. أن تكون بالتراضي بين جميع الشركاء
3. ألا يكون من بين المقتسمين قاصر سنا أو عقلا
4. ألا يكون شيء من المال المراد قسمته حصة وقف أو وصية
رابعا: الأعمال الإجرائية لقسمة التراضي
1. حضور المقرين، أو من يمثلهم.
2. التأكد من مستندات تملك المال المراد قسمته
3. إن كانوا ورثة فيلزم:
- إحضار صك حصر الورثة
- حضور جميع الورثة
- ألا يكون من ضمن الورثة قاصر
4. تخرج صكوك القسمة بعدد المقتسمين، على أن يشار في كل صك بأنه يخص ........
خامسا: التطبيق العملي على النظام الإلكتروني
من خلال نظام الموثق يتم تقسيم المتدربين إلى أربع مجموعات، وتقوم كل مجموعة بتقاسم الأدوار فيما بينهم على النحو التالي:
المجموعة الأولى: يقومون بعملية قسمة أموال منقولة بين ورثة
المجموعة الثانية: يقومون بعملية قسمة مال منقول بين شركاء بيع أجهزة كهربائية
المجموعة الثالثة: يقومون بعملية قسمة مال منقول بين شريكين في تحف ومجوهرات ثمينة وأحجار كريمة
المجموعة الرابعة: يقومون بعملية قسمة أموال منقولة بين ورثة فيهم قاصر عقليا، ووليه والده
ثم تتم العملية وفق ما تم نقاشه والاتفاق عليه أعلاه