- المادة (14) من لائحة الموثقين وأعمالهم نصت على: أن العقود والاقرارات الموثقة وفق لائحة الموثقين وأعمالهم يكون لها ما لصكوك كتاب العدل من قوة الإثبات وتُعد سندات تنفيذية.
- المادة (9) من نظام التنفيذ عدّت من السندات التنفيذية: العقود والمحررات الموثقة.
وأثر ذلك التطبيقي يكمن في:
ظهور قيمة المنجز العدلي. قضاء التنفيذ. ضمن منظومة القضاء السعودي، وسد بعض الثغرات التي كانت من أسباب
المماطلة في أداء الحقوق. وبوجود هذه المحررات الموثقة والتي تعد سندات تنفيذية لا يحتاج صاحب الحق إلي الدخول في دهاليز محاكم الموضوع. وإطالة مدة حصوله على حقه. وهذا يُعد تحولا استثنائيا في تاريخنا العدلي. وهو مؤكد لقوة القضاء السعودي ومتانته.