1. يشكل وزير العدل لجان للقيد والقبول تتولى دراسة الطلبات المقدمة والنظر في إلغاء التراخيص بناء على طلب الموثق أو عند فقده لأحد الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من لائحة الموثقين وأعمالهم. بعد صدور الترخيص.
2. إصدار رخص التوثيق من وزير العدل، متضمنة الولاية المكانية للموثق فيما يخص العقار، ومدتها خمس سنوات قابلة للتجديد.
3. التفتيش على أعمال الموثقين والتحقيق معهم في مخالفاتهم والشكاوى المقدمة ضدهم.
4. النظر في مخالفات الموثقين من خلال لجنة مختصة، وتصدر توصية مسببة بالعقوبة، ولا تكون نافذة إلا بموافقة الوزير.
5. إيقاع العقوبة الموثق المخالف لأحكام لائحة الموثقين وأعمالهم بإحدى العقوبات التالية:
- الإنذار.
- إيقافه عن مزاولة التوثيق مدة تتجاوز ثلاث سنوات.
- إلغاء الرخصة.
6. تحديد وتنظيم المقابل المالي لما يتقاضاه الموثق على ما يوثقه.