ما ورد في المادة الرابعة والسبعون من نظام القضاء في الباب الخامس الخاص بوزارة العدل. ونصها: (تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا. ويجوز أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى الغير، وذلك وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء).
وتدل هذه المادة على أمور مهمة. وهي:
1. يقع العمل التوثيقي تحت مظلة القضاء النظامية.
2. ارتباط الموثق بوزارة العدل.
3. عمل الموثق متفرع عن أعمال كتابات العدل.
4. اختصاص وزير العدل بإصدار اللائحة المنظمة لأعمال الموثقين بناءٌ على موافقة المجلس الأعلى للقضاء.